التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٠١ بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية

2001/101 101/2001 ٢٠٠١/١٠١ ١٠١/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل السفير يحيى بن سالم بن حمد الوهيبي سفيرنا لدى جمهورية كوريا إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من رجب سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٤) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠١م.
2001/101 101/2001 ٢٠٠١/١٠١ ١٠١/٢٠٠١