استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم ١١ / ٢٠٠١ المنعقدة بتاريخ ٢٧ صفر ١٤٢٢هـ الموافق ٢١ مايو ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تجوز مراجعة دفاتر إجابات المواد الدراسية للشهادة الثانوية العامة على أن يؤدي طالب المراجعة رسماً مقداره خمسة ريالات عمانية مقابل مراجعة دفتر إجابة المادة الدراسية الواحدة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٣ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٠ / ٦ / ٢٠٠١م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠١م
2001/100 100/2001 ٢٠٠١/١٠٠ ١٠٠/٢٠٠١