استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ بإصدار لائحة رسوم الخدمات العلاجية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٩٦ في شأن تحصيل رسوم على الإقامة في الغرف الخاصة بالمستشفيات الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٦ في شأن تحصيل رسوم لإقامة غير العمانيين في الغرف الخاصة بالمستشفيات الحكومية،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٣٢٢) م.ت.د / ٦ / ٣ / ١١٠٤ المؤرخ ٦ / ١١ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد رسم إقامة غير العمانيين من العاملين بـالقطاع الخاص – في الأجنحة الخاصة بكبار الشخصيات في كل من مستشفى خوله ومستشفى النهضة – بمبلغ قدره خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٢٢هـ
الموافق:١ من ديسمبر ٢٠٠١م
الدكتور/ علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠١م
2001/113 113/2001 ٢٠٠١/١١٣ ١١٣/٢٠٠١