التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٢٠٠١ بتحديد رسم إقامة غير العمانيين من العاملين بالقطاع الخاص في الأجنحة الخاصة بكبار الشخصيات في كل من مستشفى خولة ومستشفى النهضة

2001/113 113/2001 ٢٠٠١/١١٣ ١١٣/٢٠٠١

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ بإصدار لائحة رسوم الخدمات العلاجية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٩٦ في شأن تحصيل رسوم على الإقامة في الغرف الخاصة بالمستشفيات الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٦ في شأن تحصيل رسوم لإقامة غير العمانيين في الغرف الخاصة بالمستشفيات الحكومية،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٣٢٢) م.ت.د / ٦ / ٣ / ١١٠٤ المؤرخ ٦ / ١١ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحدد رسم إقامة غير العمانيين من العاملين بـالقطاع الخاص – في الأجنحة الخاصة بكبار الشخصيات في كل من مستشفى خوله ومستشفى النهضة – بمبلغ قدره خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٢٢هـ
الموافق:١ من ديسمبر ٢٠٠١م

الدكتور/ علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠١م

2001/113 113/2001 ٢٠٠١/١١٣ ١١٣/٢٠٠١