التصنيفات قرار وزاري وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة البلديات الإقليمية والبيئة 2001/32 32/2001 ٢٠٠١/٣٢ ٣٢/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 28 فبراير 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩١) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠١م 2001/32 32/2001 ٢٠٠١/٣٢ ٣٢/٢٠٠١ الوسوم وزارة العدل ← مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠١ بتعديل الوضع الوظيفي لمساعد مفتي عام السلطنة → مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠١ بتعيين سفير غير مقيم