التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠١ بتعيين سفير غير مقيم

2001/19 19/2001 ٢٠٠١/١٩ ١٩/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير عبدالله بن حمد بن مرزوق البادي سفيرنا لدى الجمهورية اليمنية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى دولة إرتريا.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٠ من مارس سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٠) الصادر في ١٠ / ٣ / ٢٠٠١م.
2001/19 19/2001 ٢٠٠١/١٩ ١٩/٢٠٠١