التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠١ بإصدار قانون منح امتياز مرفق كهرباء صلالة

2001/20 20/2001 ٢٠٠١/٢٠ ٢٠/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى سياسات وضوابط التخصيص المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بقانون منح امتياز مرفق كهرباء صلالة المرافق.

مادة (٢)

يفوض وزير الكهرباء والمياه نيابة عن حكومة سلطنة عمان في توقيع اتفاقية الامتياز المنصوص عليها في القانون المرافق.

مادة (٣)

يصدر وزير الكهرباء والمياه – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٠ من مارس سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩١) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠١م.

 

قانون منح امتياز مرفق كهرباء صلالة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المشروع: مشروع تخصيص نظام كهرباء صلالة طبقا لاتفاقية الامتياز وهذا القانون.

اتفاقية الامتياز: الاتفاقية التي تبرمها حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزير الكهرباء والمياه، مع شركتي المشروع، وما يلحق هذه الاتفاقية من تعديلات من وقت لآخر وفقا لأحكامها.

اتفاقيات المشروع: جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع والتي يتم إبرامها فيما بين حكومة سلطنة عمان وشركتي المشروع كليهما أو أي منهما وما يلحق هذه الاتفاقيات من تعديل من وقت لآخر وفقا لأحكامها.

شركة النقل والتوزيع: شركة ظفار للطاقة (قيد التأسيس) سواء اتخذت شكل شركة مساهمة مقفلة أو شركة مساهمة عامة وفقا لأحكام هذا القانون والتي تتعاقد هي وشركة التوليد مع حكومة سلطنة عمان على تنفيذ المشروع وفقا لاتفاقية الامتياز وهذا القانون، والتي تكون بموجبهما مسؤولة في المقام الأول عن نقل وتوزيع وإمداد الكهرباء.

شركة التوليد: شركة ظفار للتوليد شركة مساهمة مقفلة (قيد التأسيس) والتي تتعاقد هي وشركة النقل والتوزيع مع حكومة سلطنة عمان على تنفيذ المشروع وفقا لاتفاقية الامتياز وهذا القانون، والتي تكون بموجبهما مسؤولة في المقام الأول عن توليد الكهرباء.

شركتا المشروع: شركة النقل والتوزيع وشركة التوليد.

معايير الخدمة والإمداد للزبائن: المعايير والبنود والشروط الخاصة بالخدمة والإمداد للزبائن والمستهلكين التي تحققها شركتا المشروع وفقا لاتفاقية الامتياز وما يلحق هذه المعايير والبنود والشروط من تعديل من وقت لآخر وفقا لاتفاقية الامتياز.

مادة (٢)

تمنح شركة النقل والتوزيع امتياز مرفق كهرباء صلالة وفقا لأحكام هذا القانون واتفاقية الامتياز، وذلك لمدة عشرين عاما اعتبارا من تاريخ التشغيل التجاري، كما تم تعريفه في اتفاقية الامتياز، وذلك مع مراعاة ما ورد بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية.

مادة (٣)

لا تسري على شركتي المشروع أحكام البندين (٢) و(٥) من ضوابط التخصيص المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٦ المشار إليه.

مادة (٤)

تأخذ شركة النقل والتوزيع بداية شكل شركة مساهمة مقفلة بمساهمة أجنبية يجوز أن تصل إلى ٨١٪ من رأسمالها، وتأخذ شركة التوليد شكل شركة مساهمة مقفلة وتكون مملوكة بالكامل لشركة النقل والتوزيع.

مادة (٥)

يجب على شركة النقل والتوزيع وحدها أن تتحول خلال أربع سنوات من تاريخ تأسيسها إلى شركة مساهمة عامة بطرح ٣٥٪ من أسهمها للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية وذلك وفقا لاتفاقية الامتياز، استثناء من المادة (٦١) من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه، ويكون الطرح من حصة المؤسسين الأجانب، ويجوز لهم أن يطرحوا الأسهم للاكتتاب العام بقيمة تختلف عن قيمتها الإسمية وفقا لاتفاقية الامتياز، وذلك استثناء من أحكام المادة (٧٨) من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه، وتؤول عائدات أسهم المؤسسين إليهم ولا تضاف لحساب الصندوق الاحتياطي للشركة.

مادة (٦)

يجوز للمؤسس الواحد في شركة النقل والتوزيع التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة أن يكتتب في أكثر من ٢٠٪ من رأس مال الشركة وذلك استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه.

مادة (٧)

استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه، لا يشترط في شركة النقل والتوزيع، وهي في شكل شركة مساهمة مقفلة، حتى تتحول إلى شركة مساهمة عامة، أن تكون قد أصدرت ثلاث ميزانيات مالية سنوية مدققة، كما لا يشترط أن تكون قد قامت بنشر ميزانيتين مدققتين عن سنتين ماليتين متتاليتين حتى تطرح أسهما للاكتتاب العام، وذلك دون الإخلال بالتزام الشركة بإصدار ونشر ميزانيتها المالية السنوية المدققة عن كل سنة مالية تكتمل قبل التحول أو طرح الأسهم.

مادة (٨)

إذا اكتتب الجمهور في أسهم شركة النقل والتوزيع بما يتجاوز عدد الأسهم المطروحة، تعطى الأولوية للمكتتبين العمانيين من الأفراد والشركات في تخصيص الأسهم المطروحة، وذلك استثناء من أحكام المادة (٦٥) من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه.

مادة (٩)

إذا لم يتم الاكتتاب في الأسهم المطروحة أو كان الاكتتاب فيها بما يقل عن العدد المطروح فإن شركة النقل والتوزيع تتحول رغما عن ذلك إلى شركة مساهمة عامة وفقا لأحكام المادة (٥) من هذا القانون، ويحتفظ المؤسسون بملكية الأسهم غير المكتتب فيها من قبل الجمهور لحين إتمام الاكتتاب العام بها كاملة أو على وجه تجيزه اتفاقية الامتياز بخلاف ذلك.

مادة (١٠)

تعفى كل من شركتي المشروع من ضريبة الدخل على الشركات لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع حسبما هو مبين في اتفاقية الامتياز، وتعامل كل من شركتي المشروع بعد انقضاء مدة الإعفاء معاملة الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين، كما تعفى كل من شركتي المشروع من الرسوم الجمركية واجبة الأداء على المعدات الرأسمالية المستوردة لمرحلة إنشاء المشروع.

مادة (١١)

تخول وزارة الكهرباء والمياه بأن تنقل لشركتي المشروع جميع الأصول المادية وغير المادية لنظام كهرباء صلالة الذي تملكه وتقوم بتشغيله، شاملة جميع حقوق المرور والارتفاق المتعلقة بهذا النظام، وفقا لاتفاقيات المشروع، وتعود ملكية جميع أصول المشروع المادية وغير المادية بعد إنهاء أو انتهاء مدة الامتياز إلى حكومة سلطنة عمان، أو حسب توجيهاتها المنصوص عليها في اتفاقيات المشروع، وذلك مقابل دفع قيمة التحويل التي يتم حسابها وفقا لما هو مبين في اتفاقيات المشروع.

مادة (١٢)

تكون شركتا المشروع مسؤولتين تجاه الزبائن والمستهلكين عن الفشل في تحقيق معايير الخدمة والإمداد للزبائن وفقا لهذه المعايير، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبات أو تدابير علاجية أخرى تنص عليها اتفاقية الامتياز سواء كانت تتعلق بنفس الظروف أو بظروف مشابهة أو لم تكن كذلك.

مادة (١٣)

يحق لشركة النقل والتوزيع، وفقا لأحكام معايير الخدمة والإمداد للزبائن، إصدار الفواتير للزبائن وتحصيل المبالغ منهم وتوصيل التيار إلى أماكنهم وقطعه عنها.

مادة (١٤)

تسري بنود معايير الخدمة والإمداد للزبائن التي تنص اتفاقية الامتياز على أن لها قوة القانون، اعتبارا من تاريخ التشغيل التجاري حسب تعريفه بموجب اتفاقية الامتياز وحتى إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بتقديم الخدمة والإمداد والأمور التابعة لهما، بواسطة شركة النقل والتوزيع، وتسود على أية نصوص تتعارض معها من أحكام أي قانون عماني سبق صدوره، باستثناء النظام الأساسي للدولة.

مادة (١٥)

لشركة النقل والتوزيع وحدها، طوال المدة المنصوص عليها في المادة (١٤)، الحق في طلب رفع الدعوى العمومية بشأن انتهاكات الحقوق الممنوحة للشركة طبقا لمعايير الخدمة والإمداد للزبائن، والمطالبة بالغرامات والتدابير العلاجية الأخرى وفقا لهذه المعايير، وتكون هذه الغرامات والتدابير العلاجية الأخرى واجبة الأداء للشركة مباشرة.

2001/20 20/2001 ٢٠٠١/٢٠ ٢٠/٢٠٠١