التصنيفات قرار وزاري وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٠١ بالسماح للمكاتب البريدية بتلقي المعاملات التجارية 2001/36 36/2001 ٢٠٠١/٣٦ ٣٦/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 13 يونيو 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م 2001/36 36/2001 ٢٠٠١/٣٦ ٣٦/٢٠٠١ الوسوم وزارة النقل والاتصالات ← مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠١ بتعيين مستشار لجلالة السلطان للشؤون الثقافية → وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٧٦ / ٢٠٠١ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٩٣