التصنيفات قرار وزاري وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٠١ بالسماح للمكاتب البريدية بتلقي المعاملات التجارية 2001/36 36/2001 ٢٠٠١/٣٦ ٣٦/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 13 يونيو 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م 2001/36 36/2001 ٢٠٠١/٣٦ ٣٦/٢٠٠١ الوسوم وزارة النقل والاتصالات ← مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠١ بتعيين مستشار لجلالة السلطان للشؤون الثقافية → وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠١ في شأن قواعد التعويض في حالات فقد أو تلف أو سرقة مواد البريد العاجل الدولي أو التأخير في تسليمها