التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠١ في شأن قواعد التعويض في حالات فقد أو تلف أو سرقة مواد البريد العاجل الدولي أو التأخير في تسليمها

2001/37 37/2001 ٢٠٠١/٣٧ ٣٧/٢٠٠١

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م

2001/37 37/2001 ٢٠٠١/٣٧ ٣٧/٢٠٠١