التصنيفات قرار وزاري وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠١ في شأن قواعد التعويض في حالات فقد أو تلف أو سرقة مواد البريد العاجل الدولي أو التأخير في تسليمها 2001/37 37/2001 ٢٠٠١/٣٧ ٣٧/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 13 يونيو 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م 2001/37 37/2001 ٢٠٠١/٣٧ ٣٧/٢٠٠١ الوسوم وزارة النقل والاتصالات ← مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠١ بتعيين مستشار لجلالة السلطان للشؤون الثقافية → وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٧٦ / ٢٠٠١ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٩٣