التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠١ بإجازة تنازل شركة فيليبس بتروليوم عمان المحدودة عن جزء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٥ يونيو ١٩٩٦م لشركة بيركلى بتروليوم عمان إنك

2001/21 21/2001 ٢٠٠١/٢١ ٢١/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٦ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة فيليبس بتروليوم عمان المحدودة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٧ بإجازة تنازل شركة فيليبس بتروليوم عمان عن جزء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٥ يونيو ١٩٩٦م لشركة ميرسك أويل عمان أيه – أس،
وعلى العقد المؤرخ ١٩ نوفمبر ١٩٩٩م والذي تنازلت بموجبه شركة فيليبس بتروليوم عمان المحدودة عن خمسة وعشرين بالمائة (٢٥٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٥ يونيو ١٩٩٦م لشركة بيركلي بتروليوم عمان إنك القابلة لذلك التنازل،
وعلى خطاب وزير النفط والغاز بتاريخ ٣ فبراير ٢٠٠١ بالموافقة على التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة تنازل شركة فيليبس بتروليوم عمان المحدودة عن خمسة وعشرين بالمائة (٢٥٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٥ يونيو ١٩٩٦م المشار إليها لشركة بيركلي بتروليوم عمان إنك، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:
٥٠٪ فيليبس بتروليوم عمان المحدودة.
٢٥٪ ميرسك أويل عمان أيه – أس.
٢٥٪ بيركلي بتروليوم عمان إنك.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٠ من مارس سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩١) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠١م.

2001/21 21/2001 ٢٠٠١/٢١ ٢١/٢٠٠١