التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠١ بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن العماني

2001/56 56/2001 ٢٠٠١/٥٦ ٥٦/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الحادية والعشرين المنعقدة بدولة البحرين خلال الفترة من ٣٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠م بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أية دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الموظف العماني في تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وذلك في المزايا الآتية:
– الراتب الأساسي.
– بدل طبيعة العمل.
– بدل المواصلات (النقل).
– بدل منطقة نائية أو قاسية.
– العلاوات الدورية (السنوية).
– بدل السكن غير المرتبط بالمواطنة.
– بدل الانتداب لإنجاز مهمة خارج مقر العمل حسب المسافات المحددة في النظام.
– بدل التكليف للقيام بمهام وظيفية أخرى.
– بدل ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد.
– الإجازة العادية والطارئة (الاضطرارية) والإجازة المرضية وإجازة الوضع (الولادة) وإجازة عدة الوفاة.
– تعويض الوفاة والإصابات.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣٠ من مايو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٦) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠٠١م.
2001/56 56/2001 ٢٠٠١/٥٦ ٥٦/٢٠٠١