نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٦ بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠١ بإجراء تعديل وزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة برئاستنا وعضوية كل من:
– وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية. نائبا للرئيس
– نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
– وزير النفاط والغاز.
– مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي.
– وزير الداخلية.
– المستشار الخاص لجلالة السلطان للاتصالات الخارجية.
– وزير النقل والاتصالات.
– الأمين العام لمجلس الوزراء.
– وزير التجارة والصناعة.
– وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.
– وزير الإسكان والكهرباء والمياه.
– المستشار الاقتصادي بديوان البلاط السلطاني.
– وكيل وزارة المالية للشؤون المالية.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ربيع الأول سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من يونيو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠١م.
2001/58 58/2001 ٢٠٠١/٥٨ ٥٨/٢٠٠١