نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على انضمام السلطنة إلى الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠١م.
2001/62 62/2001 ٢٠٠١/٦٢ ٦٢/٢٠٠١