التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠١ بالتصديق على تعديل بعض أحكام اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية

2001/63 63/2001 ٢٠٠١/٦٣ ٦٣/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٩١ بإجازة اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية والتصديق عليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديل البند (٧) من المادة رقم (٣) من اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠١م.
2001/63 63/2001 ٢٠٠١/٦٣ ٦٣/٢٠٠١