نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٠ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة فيليبس بتروليوم موداى ليمتد،
وعلى العقد المؤرخ ١٧ نوفمبر ١٩٩٩م والذي تنازلت بموجبه شركة فيليبس بتروليوم عن خمسة وعشرين بالمائة (٢٥٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ يونيو ١٩٩٩م لشركة بيركلي بتروليوم عمان ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وعلى العقد المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٠ والذي تنازلت بموجبه شركة فيليبس بتروليوم موداى ليمتد عن خمسة وعشرين بالمائة (٢٥٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ يونيو ١٩٩٩م لشركة ميرسك أويل عمان أيه – أس القابلة لذلك التنازل،
وعلى خطاب وزير النفط والغاز بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠م بالموافقة على التنازلين المشار إليهما،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
أ- إجازة تنازل شركة فيليبس بتروليوم موداى ليمتد عن خمسة وعشرين بالمائة (٢٥٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ يونيو ١٩٩٩م المشار إليها لشركة بيركلي بتروليوم عمان ليمتد.
ب- إجازة تنازل شركة فيليبس بتروليوم موداى ليمتد عن خمسة وعشرين بالمائة (٢٥٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ يونيو ١٩٩٩م المشار إليها لشركة ميرسك أويل عمان أيه – أس.
تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:
٥٠٪ شركة فيليبس بتروليوم موداى ليمتد.
٢٥٪ شركة بيركلي بتروليوم عمان ليمتد.
٢٥٪ شركة ميرسك أويل عمان أيه – أس.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/68 68/2001 ٢٠٠١/٦٨ ٦٨/٢٠٠١