التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠١ بتعيين سفير غير مقيم

2001/78 78/2001 ٢٠٠١/٧٨ ٧٨/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير محمد بن علي بن ثاني الخصيبي سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من:
– كندا.
– جمهورية الأرجنتين.
– جمهورية البرازيل الاتحادية.
– الولايات المتحدة المكسيكية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/78 78/2001 ٢٠٠١/٧٨ ٧٨/٢٠٠١