التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٠١ بإنشاء سجل للقوى العاملة الوطنية

2001/88 88/2001 ٢٠٠١/٨٨ ٨٨/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني “سجل للقوى العاملة الوطنية” تقيد فيه:
أ- أسماء العاملين لدى كل من الجهات الحكومية المدنية ومنشآت القطاع الخاص والأفراد وكذلك العاملين لحسابهم.
ب- أسماء طالبي العمل وطالبي الترخيص بمزاولة أية مهنة. ويجب أن يتضمن السجل بيانا بالمؤهلات الدراسية والخبرات العملية للعاملين ولطالبي العمل أو الترخيص إن وجدت.

مادة (٢)

على كل من الجهات الحكومية المدنية ومنشآت القطاع الخاص والأفراد والجهات المعنية الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات لتعيين طالب عمل أو لمنح ترخيص بمزاولة مهنة ما لم يثبت طالب العمل أو الترخيص أنه مقيد بالسجل المشار إليه.

مادة (٣)

على كل من الجهات الحكومية المدنية ومنشآت القطاع الخاص والأفراد موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني ببيانات العاملين لديهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم خلال ستة أشهر من هذا التاريخ، وببيانات أي عامل جديد خلال شهر من تاريخ التحاقه بالعمل.

مادة (٤)

يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق هذا المرسوم.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م.
2001/88 88/2001 ٢٠٠١/٨٨ ٨٨/٢٠٠١