التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٢٠٠١ بتعيين وكيل لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

2001/99 99/2001 ٢٠٠١/٩٩ ٩٩/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠١ بإجراء تعديل وزاري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠١ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين حمد بن سليمان بن حمد الغريبي وكيلا لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية وموارد المياه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٥ / ٦ / ٢٠٠١م.

صدر في: ٨ من رجب سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٤) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠١م.
2001/99 99/2001 ٢٠٠١/٩٩ ٩٩/٢٠٠١