نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩٩ بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي، وتشكيله وتحديد اختصاصاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس التنسيق الاقتصادي ليكون برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني، وعضوية كل من:
١- وزير الاقتصاد الوطني نائبا للرئيس
٢- مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي
٣- الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني مستشار الدولة
٤- وزير النقل والاتصالات
٥- نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني
٦- وزير التجارة والصناعة
٧- وزير الشؤون القانونية
٨- وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
٩- وزير الإسكان والكهرباء والمياه
١٠- المفتش العام للشرطة والجمارك
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من شوال سنة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر سنة ٢٠٠١ م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م.
2001/123 123/2001 ٢٠٠١/١٢٣ ١٢٣/٢٠٠١