التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٤ / ٢٠٠١ بتعديل جدول الرسوم في اللائحة التنفيذية لقانون المرور

2001/14 14/2001 ٢٠٠١/١٤ ١٤/٢٠٠١

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨ وتعديلاتها،
وإلى خطاب وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم: مالية / ت (٣٥٧٤) ١٦٧٤ المؤرخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يضاف إلى رسوم تسجيل المركبات المنصوص عليها في الملحق رقم (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور مبلغ ريال واحد يخصص لأغراض خدمة الإسعاف في السلطنة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٠١م

الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٨) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠١م

2001/14 14/2001 ٢٠٠١/١٤ ١٤/٢٠٠١