التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية 2002/37 37/2002 ٢٠٠٢/٣٧ ٣٧/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 30 أبريل 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢م 2002/37 37/2002 ٢٠٠٢/٣٧ ٣٧/٢٠٠٢ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية: قرار رقم ٢٨ / ٢٠٠٢ بإصدار لائحة النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية → وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠٠٢ بالتفويض في بعض الاختصاصات المالية