التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية 2002/37 37/2002 ٢٠٠٢/٣٧ ٣٧/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 30 أبريل 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢م 2002/37 37/2002 ٢٠٠٢/٣٧ ٣٧/٢٠٠٢ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← جهاز الرقابة المالية للدولة: قرار رقم ٢٥ / ٢٠٠٢ بإصدار لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية للدولة ومعاملتهم المالية → مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٠٢ بتعيين نائب لرئيس جهاز الرقابة المالية للدولة