التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية

2002/37 37/2002 ٢٠٠٢/٣٧ ٣٧/٢٠٠٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢م

2002/37 37/2002 ٢٠٠٢/٣٧ ٣٧/٢٠٠٢