استنادا إلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٨٩ في شأن تنظيم بيع السلع بالسيارات المتجولة وتعديلاته،
وبناء على ما تفتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٣) من القرار الوزاري رقم ١٤ / ٨٩ المشار إليه النص الآتي:
يجوز بترخيص من وزارة التجارة والصناعة السماح بتوزيع الخبز والمرطبات المنتجة محليا أو الغاز على المستهلكين مباشرة بواسطة السيارات المملوكة للشركات والمؤسسات العمانية المنتجة أو الموزعة على أن تستوفى السيارات الشروط الصحية المقررة، وعلى أن يكون سائقها عمانياً.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٠٢م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٢) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٢م
2002/87 87/2002 ٢٠٠٢/٨٧ ٨٧/٢٠٠٢