استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٤٦) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين المشار إليها النص الآتي:
تؤدى شركات التأمين للوزارة سنويا رسماً نسبياً على جملة وثائق التامين على النحو التالي:
أ- ٢٪ تخصص لتمويل صندوق طوارئ التأمين.
ب- ٣ في الألف بالنسبة لوثائق التأمين على الحياة.
ج- ٦ في الألف بالنسبة لباقي وثائق التأمين.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من جمادى الأولى ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠٠٢م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٥) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٢م
2002/102 102/2002 ٢٠٠٢/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠٢