التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٢ بتعديل جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام

2002/71 71/2002 ٢٠٠٢/٧١ ٧١/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف إلى جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام المشار إليه، فقرة جديدة نصها الآتي:

يوقف صرف بدل القضاء في الحالات الآتية:
أ- عند النقل إلى وظائف أخرى لا يسري عليها هذا الجدول.
ب- عن مدة البعثة أو المنحة الدراسية.
ج- عن مدة الإجازة الدراسية براتب إذا زادت على شهرين خلال السنة الواحدة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٤) الصادر في ٣ / ٨ / ٢٠٠٢م.
2002/71 71/2002 ٢٠٠٢/٧١ ٧١/٢٠٠٢