التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٥١ / ٢٠٠٢ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

2002/151 151/2002 ٢٠٠٢/١٥١ ١٥١/٢٠٠٢

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٠١ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة ٨٠ من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجارى بنسبة ١٠٪ ما لم يتفق على أقل من ذلك.

مادة (٢)

لا يسرى حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠٠٢م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م

2002/151 151/2002 ٢٠٠٢/١٥١ ١٥١/٢٠٠٢