التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٩٢ / ٢٠٠٢ بتعديل اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم الخاص

2002/192 192/2002 ٢٠٠٢/١٩٢ ١٩٢/٢٠٠٢

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بشأن المدارس الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٩ / ٩٦ بإصدار اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم الخاص،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠٠١ باعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٢٠٠١ باعتماد اختصاصات التقسيمات الإدارية الواردة في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تستبدل بعبارة “التعليم الخاص” عبارة “المدارس الخاصة” أينما وردت في اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم الخاص المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٢م

يحيى بن سعود السليمي
وزير التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م

2002/192 192/2002 ٢٠٠٢/١٩٢ ١٩٢/٢٠٠٢