وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م

2002/177 177/2002 ٢٠٠٢/١٧٧ ١٧٧/٢٠٠٢