التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٥٣ / ٢٠٠٢ بتعديل أحكام ضوابط وإجراءات الإعفاء من كل من ضريبة الدخل على الشركات ومن ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية وتجديده الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٨ / ٩٧ 2002/153 153/2002 ٢٠٠٢/١٥٣ ١٥٣/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 23 أكتوبر 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣١) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠٠٢م 2002/153 153/2002 ٢٠٠٢/١٥٣ ١٥٣/٢٠٠٢ الوسوم وزارة المالية ← وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣٧ / ٢٠٠٢ بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم → وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٢ بتعديل أحكام ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي لمشروعات الاستثمار الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٠ / ٩٧