التصنيفات قرار وزاري وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٨ / ٢٠٠٢ بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ٥١ / ٩٨ بتحديد كميات الأدوية التي يجوز للطبيب الاحتفاظ بها في عيادته الخاصة 2002/88 88/2002 ٢٠٠٢/٨٨ ٨٨/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 16 يوليو 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٤) الصادر في ٣ / ٨ / ٢٠٠٢م 2002/88 88/2002 ٢٠٠٢/٨٨ ٨٨/٢٠٠٢ الوسوم وزارة الصحة ← مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٢ بمنح الجنسية العمانية → مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٢ بتعيين مستشارين