استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ المعدلة بالقرارين الوزاريين رقمي ١٠١ / ٩٨، ١١١ / ٩٨،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية – ت (٢٢٧٥) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٨٤٤ المؤرخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد رسم فحص اختبار التنفس لغير العمانيين العاملين في القطاع الخاص، بمبلغ قدره عشرون ريالا عمانيا.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ / ٦ / ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٢م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م
2002/100 100/2002 ٢٠٠٢/١٠٠ ١٠٠/٢٠٠٢