التصنيفات قرار وزاري وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية 2002/37 37/2002 ٢٠٠٢/٣٧ ٣٧/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 6 فبراير 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٣) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٢م 2002/37 37/2002 ٢٠٠٢/٣٧ ٣٧/٢٠٠٢ الوسوم وزارة العدل ← وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٢ بتحديد الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة “١٣” من قانون المحاماة → شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم تصاريح دخول مطاري السيب الدولي وصلالة المدني