التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠٠٢ بشأن حظر قتل أو صيد أو قبض الحيوانات والطيور البرية

2002/101 101/2002 ٢٠٠٢/١٠١ ١٠١/٢٠٠٢

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٩٣ في شأن صيد أو قبض أو إطلاق النار على الحيوانات والطيور في السلطنة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحظر قتل أو صيد أو قبض الحيوانات أو الطيور البرية أينما وجدت في السلطنة.

ويستثنى من هذا الحظر الحيوانات أو الطيور التي يثبت أنها ناقلة أو مسببه للأمراض وتمثل خطورة حقيقية على الأفراد أو الممتلكات فيجوز للوزارة قتلها أو صيدها أو إعطاء تصريح بذلك إلى بعض الجهات المختصة.

مادة (٢)

يجوز بتصريح من الوزارة أخذ عينات من الحيوانات أو الطيور وذلك للأغراض العلمية أو التعليمية أو لإجراء الدراسات حول الحياة الحيوانية أو النباتية.

ويجب أن يتضمن التصريح المشار إليه اسم المصرح له ومدة التصريح ومكانه ونوع الحيوان أو الطير المصرح بأخذ عينات منه هذه العينات.

مادة (٣)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنص المادة رقم (٣٣) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه.

مادة (٤)

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٩٣ المشار إليه.

مادة (٥)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

د. خميس بن مبارك بن عيسى العلوى
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠٠٢م

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٢م

2002/101 101/2002 ٢٠٠٢/١٠١ ١٠١/٢٠٠٢