التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٠٢ بإجراء تعديل في جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام

2002/26 26/2002 ٢٠٠٢/٢٦ ٢٦/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف إلى جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام المشار إليه الفقرة الآتية:

“لا يسري هذا الجدول إلا على العمانيين. أما غير العمانيين فتسري في شأن رواتبهم وعلاواتهم وبدلاتهم وسائر معاملاتهم المالية أحكام العقود التي تبرم معهم”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ المشار إليه.

صدر في: ٢١ من ذي الحجة سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٥ من مارس سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢م.
2002/26 26/2002 ٢٠٠٢/٢٦ ٢٦/٢٠٠٢