التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات

2002/30 30/2002 ٢٠٠٢/٣٠ ٣٠/٢٠٠٢

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٧٩ باختصاصات وزارة البريد والبرق والهاتف،
وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الإبراق اللاسلكي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٨٥،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ بإنشاء الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٩ بتحويل الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م)،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠١ بإجراء تعديل وزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بقانون تنظيم الاتصالات المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير النقل والاتصالات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر اللائحة والقرارات المشار إليها يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة (٣)

يلغى قانون الإبراق اللاسلكي المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٢٢هـ
الموافق :١٢ من مارس سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢م.

قانون تنظيم الاتصالات

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١- الوزير: وزير النقل والاتصالات.

٢- الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات المنصوص عليها في هذا القانون.

٣- الشركة: الشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م).

٤- الاتصالات: كل إرسال أو بث أو استقبال للعلامات أو الإشارات أو الكتابة أو الصور أو الأصوات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بواسطة النظم السلكية أو الراديوية أو البصرية أو غيرها من النظم الكهرومغناطيسية.

٥- شبكة نقل الاتصالات: البنية التحتية للاتصالات التي تسمح بالاتصال فيما بين نقاط انتهائية محددة بالشبكة.

٦- نظام الاتصالات: نظام يهدف إلى نقل العلامات أو الكتابة أو الصوت أو الصور المرئية أو الإشارات بين نقاط انتهائية محددة بواسطة الأسلاك أو الراديو أو الوسائل البصرية والكهرومغناطيسية.

٧- نظام الاتصالات العامة: نظام اتصالات يستخدم – كله أو جزء منه – في توفير خدمات الاتصالات العامة التي يقدمها المرخص له إلى الجمهور.

٨- أجهزة الاتصالات: الأجهزة والمعدات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الاتصالات والتي يتكون منها نظام الاتصالات أو جزء منه أو ما يوصل به، كما تشمل الاتصالات الراديوية.

٩- خدمات الاتصالات: خدمات يهدف تقديمها – بصفة كلية أو جزئية – إلى نقل العلامات أو الإشارات أو الكتابة أو الصور أو الأصوات أو المعلومات على نظم الاتصالات باستثناء الخدمات الإذاعية.

١٠- خدمات الاتصالات العامة: خدمات الاتصالات – سواء كانت ثابتة أو متنقلة – وتكون متاحة لأي شخص.

١١- خدمات الاتصالات العامة الأساسية: خدمات الاتصالات المتاحة لأي شخص والتي لا تعتمد أساسا على بنية تحتية لاتصالات أخرى (كالاتصالات الثابتة، أو المتنقلة، أو الاتصالات الشخصية الفضائية).

١٢- خدمات الاتصالات العامة الإضافية: خدمات الاتصالات المتاحة لأي شخص والتي تعتمد على بنية تحتية لاتصالات أخرى (كالهاتف العمومي، وبطاقات الهاتف مدفوعة القيمة، وخدمات القيمة المضافة).

١٣- الربط البيني: المعايير الفنية والتنظيمية والمالية التي تسمح بربط شبكتي اتصالات أو أكثر داخل السلطنة ببعضها البعض.

١٤- الإذاعة: اتصال راديوي يكون إرساله معدا ليستقبله أي شخص مباشرة. وتشمل الإرسال الصوتي أو التلفزيوني أو غيرهما من أنواع الإرسال.

١٥- الطيف الترددي: ترددات الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل عن ثلاثة آلاف جيجاهتز وتنتشر في الفضاء دون موجه اصطناعي.

١٦- الاتصال الراديوي: إرسال أو بث أو استقبال الرسائل أو الإشارات أو الأصوات أو الصور المرئية بواسطة الراديو.

١٧- المحطة الراديوية: مرسل أو أكثر أو مستقبل أو أكثر أو مجموعة من المرسلات والمستقبلات موجودة في موقع محدد، بما في ذلك الأجهزة المساعدة اللازمة لتأمين خدمة الاتصال الراديوي أو خدمة الفلك الراديوي.

١٨- المنتفع: الشخص الذي تقدم له خدمات الاتصالات أو يطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له.

١٩- الهاتف العمومي: خدمة توفر لأي شخص أداة الحصول على خدمات الاتصال الهاتفية عن طريق القطع أو العملات المعدنية أو البطاقات مدفوعة القيمة أو بطاقات الائتمان أو الخصم.

مادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على جميع أنواع الاتصالات فيما عدا شبكات وخدمات الاتصالات والطيف الترددي التي تستخدم لأغراض الأمن الوطني.

مادة (٣)

يضع الوزير السياسة العامة لقطاع الاتصالات ويعرضها على مجلس الوزراء، وذلك بما يكفل الآتي:

١- تطوير قطاع الاتصالات بهدف توسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات ونظمها بما يحقق الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

٢- إعداد متطلبات الخدمة الشاملة للاتصالات طبقا للمادة (٣٨) من هذا القانون ووفقا لسياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

٣- تشجيع الاستثمار في صناعة الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٤- فتح باب المنافسة في خدمات الاتصالات وفقا لما تقتضيه السياسة العامة للدولة.

٥- رعاية وتنمية مصالح السلطنة في مجالات الاتصالات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات واللجان المتخصصة.

مادة (٤)

يباشر الوزير المهام الآتية:

١- إقرار أسس تحديد تعريفة الخدمات التي يلتزم بها المنتفعون، وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

٢- اقتراح الحالات التي تتقاضى فيها الحكومة إتاوة من الصادر لهم تراخيص من الفئتين الأولى والثانية، وكذلك أسس فرضها تمهيدا لاعتمادها من وزارة المالية.

٣- تحديد شروط الاتجار والتعامل في أجهزة التشفير وضوابط استيرادها وتصديرها أو إعادة تصديرها، والمواصفات التي يتعين التزامها في تصنيعها، وكذلك الالتزامات المفروضة على من يقوم بتصنيع تلك الأجهزة أو استيرادها أو الاتجار أو التعامل فيها.

٤- تمثيل السلطنة في المنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات واللجان المتخصصة في مجال الاتصالات بعد التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

٥- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالاتصالات.

مادة (٥)

لا تجوز مراقبة وسائل الاتصال أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها ما لم تنطو على إخلال بالنظام العام أو الآداب أو اعتداء على حقوق الآخرين، وذلك مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩.

الباب الثاني
الهيئة

الفصل الأول
إنشاء الهيئة وأهدافها

مادة (٦)

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة لتنظيم مرفق الاتصالات تسمى “هيئة تنظيم الاتصالات” مقرها مدينة مسقط.
وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها. وتعتبر أموالها أموالا عامة.
ولا تخضع الهيئة لأحكام نظام الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليه، أو غيره من القوانين والنظم التي تطبق في شأن الهيئات أو المؤسسات العامة. ويمثل الهيئة رئيسها في صلاتها بالغير وأمام القضاء.

مادة (٧)

تهدف الهيئة – بصفة أساسية – إلى تحقيق ما يأتي:

١- ضمان توفير خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السلطنة في الحدود وبالأسعار المعقولة وتشمل الخدمات على وجه الخصوص:
خدمات الطوارئ، الهاتف العمومي، خدمات معلومات الدليل، معاونة عامل الخدمة، الخدمات البحرية وخدمات المناطق الريفية.

٢- تشجيع استخدام خدمات الاتصالات بهدف التوصل إلى الأسواق العالمية والمعلومات.

٣- استخدام خدمات الاتصالات بهدف تشجيع الصادرات العمانية المنظورة وغير المنظورة مثل خدمات المحاسبة والمراجعة والهندسة والاستشارات.

٤- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي.

٥- مراعاة مصالح المنتفعين والمتعاملين فيما يتعلق بأثمان الأجهزة وأسعار تقديم خدمات الاتصالات ونوعيتها وكفاءتها.

٦- التأكد من الملاءة المالية للمرخص لهم.

٧- تشجيع مباشرة الأنشطة التجارية المرتبطة بخدمات وأجهزة الاتصالات، والتوصل إلى الأسواق الخاصة بها.

٨- تطوير الكفاءة والاقتصاد في الأداء لدى المرخص لهم بمباشرة الأنشطة التجارية المرتبطة بالاتصالات.

٩- تهيئة الظروف للمنافسة فيما بين المرخص لهم لضمان تقديم خدمات اتصالات بالمستوى العالمي بتكلفة معقولة وأسعار مناسبة، واتخاذ ما يلزم لتمكين من يقدمون تلك الخدمات من المنافسة في الخارج.

١٠- تشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع الاتصالات.

الفصل الثاني
اختصاصات الهيئة

مادة (٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من هذا القانون تباشر الهيئة جميع الاختصاصات وتجرى جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص ما يأتي:

١- تنفيذ السياسة العامة المعتمدة لقطاع الاتصالات وفقا للبرامج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض وتنفيذ سياسة الحكومة بشأن الخدمة الشاملة، وذلك كله بما يتفق وأحكام هذا القانون.

٢- إعداد البرامج والخطط اللازمة لتطوير السياسة العامة لقطاع الاتصالات.

٣- إعداد خطط الترددات والترقيم والعنونة والإشراف على تنفيذها.

٤- تحديد نظم وخدمات الاتصالات التي يتم مباشرتها بترخيص للاتصالات أو ترخيص راديوي.

٥- إجراء التوزيع والمراقبة فيما يتعلق باستعمال الطيف الترددي وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها.

٦- إصدار الموافقات الخاصة لاستعمال أجهزة الاتصالات التي لم تحدد لها مواصفات أو معايير فنية.

٧- إعداد التعديلات التي يقترح إجراؤها على تراخيص الاتصالات أو التراخيص الراديوية بما يتفق وأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها فور اعتمادها.

٨- اتخاذ إجراءات تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية في مجال الاتصالات التي تكون السلطنة طرفا فيها، والقرارات الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية المنضمة إليها السلطنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٩- إعداد نماذج لتراخيص الاتصالات والترخيص الراديوي.

١٠- تحديد الشروط والضوابط والمواصفات والالتزامات المنصوص عليها في البند (٣) من المادة (٤) من هذا القانون بالنسبة لأجهزة الاتصالات الراديوية.

١١- إعداد المواصفات والمعايير الفنية اللازمة سواء لاستيراد واستخدام أجهزة الاتصالات أو لتحقيق أغراض الربط أو الربط البيني وخاصة بين أجهزة الاتصالات للمرخص لهم ونظم الاتصالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر هذه المواصفات والمعايير فور إقرارها.

١٢- الرقابة على تنفيذ المرخص لهم شروط التراخيص.

١٣- إقرار اتفاقات الربط البيني بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

١٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن التصرفات أو الوقائع التي تحول دون توفير المنافسة في قطاع الاتصالات.

١٥- إعداد البرامج اللازمة للتوعية بأهمية قطاع الاتصالات والأثر الذي يرتبه تطوير القطاع على خطط التنمية.

١٦- إعداد قوائم المصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشرها.

١٧- إبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بصناعة الاتصالات.

١٨- فحص الشكاوى المقدمة من المنتفعين أو المرخص لهم أو من أي شخص آخر ذي صفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

١٩- التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية والغرف التجارية والصناعية والاتحادات وغيرها من التنظيمات العاملة في مجال الاتصالات.

مادة (٩)

تباشر الهيئة في مجال استخدام الطيف الترددي الاختصاصات التالية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها ودون إخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي، أو بالإجراءات المقررة في مجال الأرصاد الجوية أو الملاحة البحرية أو الجوية:

١- تقسيم المحطات الراديوية إلى أنواع، وتحديد طبيعة الخدمة التي تقدم بواسطة كل نوع منها.

٢- تحديد موقع لكل محطة من المحطات الراديوية، وإقرار رمز النداء الخاص بها.

٣- توزيع نطاق الطيف الترددي لمختلف أنواع المحطات، وتخصيص تردد لكل محطة مع تحديد قدرة بث المحطة، والوقت المخصص لتشغيلها، والشروط الأخرى المتعلقة بها.

٤- تحديد معايير للأجهزة والمعدات التي تستخدم فيما يتعلق بآثارها الخارجية ونقاء ودرجة حدة البث من كل محطة راديوية والأجهزة الموجودة فيها.

٥- إعداد الضوابط اللازمة لمنع التداخل الضار بين المحطات الراديوية، ومنع استخدام الأجهزة والمعدات غير القياسية التي من شأنها أن تسبب هذا التداخل.

٦- تحديد المناطق المناسبة لخدمة المحطات الراديوية بمراعاة الاستخدام الأمثل للترددات.

٧- مراقبة الإرسال لمنع التداخل الذي يكون من شأنه الإضرار بالمحطات الراديوية، أو الإرسال غير المرخص.

٨- إصدار تراخيص تشغيل المحطات الراديوية أو توفير أجهزة الاتصالات الراديوية للسماح باستخدام أجهزة إرسال غير قياسية بالشروط وللمدة التي تحددها الهيئة.

٩- الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيد البيانات المتعلقة باستخدام محطات وأجهزة الاتصالات الراديوية في السلطنة طبقا لما تقرره اللوائح التي تصدر لهذا الغرض.

١٠- اقتراح القواعد المنظمة لتوزيع نطاق الطيف الترددي تمهيدا لاعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذا القانون.

الفصل الثالث
تشكيل الهيئة وإدارتها

مادة (١٠)

تشكل الهيئة برئاسة الوزير وثلاثة أعضاء متفرغين على الأقل، يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
ويشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة أن يكون من المشهود لهم بالكفاية العلمية والكفاءة العملية والخبرة في مجال تخصصه.
ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه مدة تعيين الأعضاء، وقواعد وأسس تحديد المكافآت والمخصصات المالية التي تقرر لكل منهم.
ويكون الأعضاء مسؤولين عن مباشرة الهيئة لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
ويحدد الوزير من يحل محله من بين الأعضاء في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

مادة (١١)

يتولى أعضاء الهيئة إدارة شؤونها وتنظيم أعمالها، ويكون لهم بصفة أساسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتصريف أمورها، وعلى الأخص ما يأتي:

١- اقتراح السياسة العامة لقطاع الاتصالات، وإعداد البرامج والخطط اللازمة لتطويرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٢- إقرار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة، سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي، أو بنظام موظفي الهيئة، أو شؤونها المالية والإدارية وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٣- تشكيل لجان فرعية تباشر اختصاصات أو مهام محددة.

٤- اتخاذ إجراءات الحصول على القروض اللازمة للهيئة بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية.

٥- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحساباتها الختامية والتقرير السنوي عن نشاطها، على أن يتضمن التقدم الذي تحقق في خدمات الاتصالات وخطط الهيئة في المستقبل تمهيدا لاعتمادها.

٦- تحديد ما يأتي:

أ- مبلغ الرسم السنوي الذي يفرض على الصادر لهم تراخيص اتصالات من الفئتين الأولى والثانية في الحالة التي يزيد فيها إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له على مليون ريال عماني، وذلك بنسبة مئوية من هذا الإجمالي لا تجاوز حصيلتها القدر اللازم لمواجهة تكاليف ومصروفات مباشرة الهيئة لاختصاصاتها سواء كانت فعلية أو مقدرة في آخر ميزانية تقديرية معتمدة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- الرسوم التي تفرض بمناسبة إصدار التراخيص لأول مرة.

ج- الرسوم التي تفرض مقابل تجديد التراخيص.

د- أي رسوم أو مبالغ أخرى تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات.

٧- إعداد أسس تحديد تعريفة الخدمات التي يلتزم بها المنتفعون والتي يقترح تضمينها في التراخيص، بمراعاة نص البند (١) من المادة (٤) من هذا القانون.

٨- الاستعانة بالجامعات وغيرها من مراكز البحوث أو الجهات في دراسة وبحث أي موضوعات تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.

٩- وضع القواعد المنظمة لحفظ المرخص لهم السجلات الخاصة بالحسابات وتوزيع التكاليف.

١٠- إعداد التقارير التي يطلبها الوزير.

الفصل الرابع
النظام المالي للهيئة

مادة (١٢)

تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة ذاتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إنشاء الهيئة وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.

مادة (١٣)

يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتقدم الهيئة ميزانيتها التقديرية إلى وزارة المالية.

مادة (١٤)

يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من المرخص لهم قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة يتم تعيينه من قبل جهاز الرقابة المالية للدولة.

مادة (١٥)

تقدم الهيئة حساباتها الختامية إلى وزارة المالية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
ويقدم مراقب الحسابات تقريره إلى رئيس الهيئة، وترسل نسخة منه إلى جهاز الرقابة المالية للدولة، ونسخة أخرى إلى وزارة المالية لإبداء وجهة نظرها.
وتعتمد الحسابات الختامية من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لنشر الحسابات الختامية.

مادة (١٦)

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

١- قيمة الرسوم المنصوص عليها في البند ٦ (أ، ج، د) من المادة (١١) من هذا القانون.

٢- المصروفات والتكاليف التي تخصمها الهيئة وفقا للمادة (١٧) من هذا القانون.

٣- حصيلة المبالغ التي تفرضها الهيئة على المرخص لهم وفقا للبند (٥) من المادة (٥١) من هذا القانون.

٤- أي موارد أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وتستخدم هذه الموارد في تمويل النفقات المدرجة في الميزانية السنوية للهيئة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة (١٧)

تقوم الهيئة فورا بتوريد حصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند ٦ (ب) من المادة (١١) من هذا القانون إلى الخزانة العامة بعد خصم المصروفات والتكاليف التي تحملتها الهيئة في سبيل إصدار التراخيص، وبشرط إقراراها من وزارة المالية.

مادة (١٨)

للهيئة أن تطلب من الخزانة العامة تمويل العجز الذي يظهر في ميزانيتها. ويؤول الفائض الذي تحققه إلى الخزانة العامة.
وتتحمل الخزانة العامة التكاليف الرأسمالية والمصروفات التي انفقت في سبيل تأسيس الهيئة.

مادة (١٩)

تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.

الباب الثالث
تقديم خدمات الاتصالات وتوفير أجهزة الاتصالات

مادة (٢٠)

لا يجوز لأي شخص إنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يتقرر إعفاؤه وفقا للوائح التي تصدر لهذا الغرض.

مادة (٢١)

يكون تقديم خدمات الاتصالات العامة الأساسية بترخيص من الفئة الأولى يصدر بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الهيئة. ويحدد المرسوم مدة الترخيص.
ويكون تقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية بترخيص من الفئة الثانية يصدر بقرار من الوزير بعد موافقة الهيئة لمدة لا تجاوز خمس سنوات. ويكون تقديم خدمات الاتصالات الخاصة غير المتصلة بالشبكة العامة بترخيص من الفئة الثالثة يصدر بقرار من الهيئة لمدة لا تجاوز خمس سنوات. ويصدر الترخيص الراديوي لمدة لا تجاوز خمس سنوات مع مراعاة حقوق المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة.
وللهيئة تحديد عدد تراخيص الاتصالات أو التراخيص الراديوية التي تصدر لنوع معين من نظم أو خدمات الاتصالات لتحقيق ما يأتي:

١- ضمان كفاءة إدارة واستخدام الطيف الترددي.

٢- تحديد فترة معينة للتأكد من كفاية أرقام الاتصالات لاستخدامها في خطة الترقيم.

٣- مقتضيات المصلحة العامة.

وفي حالة تحديد عدد تراخيص الاتصالات وفقا للفقرة السابقة، للهيئة بعد التنسيق مع الأطراف المعنية توجيه الدعوة لتقديم العطاءات وذلك وفقا للقواعد وباتباع الإجراءات التي تحددها، ويتم الإعلان عن هذه القواعد والإجراءات قبل التاريخ المحدد لتقديم العطاء بشهر على الأقل.

مادة (٢٢)

تقدم طلبات الحصول على تراخيص الاتصالات وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض، ولا يجوز النظر في الطلب ما لم تكن الرسوم المفروضة على تقديمه قد سددت.
وتراعي الهيئة عند نظر هذه الطلبات أحكام هذا القانون وبصفة خاصة ما يأتي:

١- توافر الكفاءة والخبرة والإمكانيات لدى مقدم الطلب.

٢- توافر الشروط التي تحددها الهيئة في مقدم الطلب.

٣- عدم وجود تعارض مع مصالح المنتفعين بخدمات الاتصالات.

٤- تحقيق المنافسة بين المتقدمين لتوفير خدمات الاتصالات.

٥- إجراء البحوث أو تطوير خدمات الاتصالات أو تقديم أنواع جديدة منها.

٦- استعداد مقدم الطلب للمساهمة في الخدمة الشاملة.

٧- تشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار في قطاع الاتصالات.

وفي جميع الأحوال يتعين البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الأوراق، وفي حالة رفض إصدار الترخيص يتعين إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض.

مادة (٢٣)

يكون تجديد تراخيص الاتصالات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بناء على طلب المرخص له، وبالإدارة وبالشروط ذاتها.
وللهيئة رفض التجديد في الحالتين الآتيتين:

١- إذا كان لديها أسباب تبرر عدم تجديد الترخيص، بشرط إخطار المرخص له بهذه الأسباب قبل بداية الربع الأخير لمدة الترخيص.

٢- إذا أخل المرخص له بشرط من شروط الترخيص، على أن تكون الهيئة قد أخطرته بهذا الإخلال فور علمها به، ولم يبد أي اعتراضات أو دفوع خلال شهرين من تاريخ إخطاره، أو أبدى اعتراضات أو دفوع تبين أنها غير جدية.

مادة (٢٤)

لا يجوز تعديل أي ترخيص من الفئة الأولى أو الثانية إلا بناء على طلب المرخص له، أو وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبمراعاة حكم البند (٦) من المادة (٧) من هذا القانون، كما لا يجوز إلغاء هذا الترخيص إلا بناء على طلب المرخص له أو لإخلاله الجسيم بشرط من شروط الترخيص أو بما يتفق وهذه الشروط أو وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
ويجوز بقرار مسبب بناء على مقتضيات المصلحة العامة تعديل أو إلغاء التراخيص من الفئة الثالثة.

مادة (٢٥)

في حالة عدم تجديد أو إلغاء الترخيص يلتزم المرخص له بالتوقف عن مباشرة النشاط المحدد في الترخيص، وسداد المبالغ المستحقة عليه نتيجة لذلك إلى المنتفعين أو غيرهم خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، وذلك على التفصيل الذي يتضمنه الترخيص.
وللهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص من الفئة الأولى أو الثانية أو إلغائه الحق في الإشراف على تشغيل نظام الاتصالات وإدارته بذاتها أو بواسطة الغير بصفة مؤقتة على النحو الذي يكفل استمرار تقديم الخدمة إلى المنتفعين.

مادة (٢٦)

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له يجوز بقرار من الوزير تخويل أي من موظفي الهيئة سلطة دخول الأماكن والعقارات التي يستخدمها المرخص له بهدف الاطلاع أو فحص أي ترخيص أو تصريح أو شهادة أو أي وثيقة أخرى يتعين إصدارها وفقا لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفحص ومعاينة أي من أجهزة الاتصالات أو المعدات أو غيرها مما يستخدم في نظام الاتصالات أو يرتبط بإنشائه أو باستخدامه أو بملكيته.
ولموظف الهيئة الاستعانة بشرطة عمان السلطانية عند الاقتضاء.

مادة (٢٧)

يلتزم المرخص له بإعداد لائحة تبين إجراءات نظر الشكاوى التي يقدمها المنتفعون فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات أو تشغيل نظام الاتصالات.
وتحدد الهيئة الطريقة التي تتبع لنشر اللائحة المشار إليها أو الاطلاع عليها. كما يجوز للهيئة إخطار المرخص له لإعادة النظر في تلك اللائحة وتعديلها.

مادة (٢٨)

للهيئة أن تفصل بقرار مسبب في أي نزاع ينشأ بين المرخص لهم، أو بين المرخص له والمنتفع، ولها بموافقة أطراف النزاع إحالته إلى هيئة تحكيم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة بتشكيل هيئة التحكيم، والإجراءات المنظمة لنظر النزاع والفصل فيه.

الباب الرابع
استخدام الطيف الترددي

مادة (٢٩)

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وأحكام المادة (٩) من هذا القانون على أي نظام للاتصالات يستخدم الطيف الترددي أو أجهزة اتصالات راديوية أو محطة راديوية كائنة في أراضي السلطنة أو في مياهها الإقليمية بما في ذلك الطائرات والسفن والقوارب والمركبات وسواء كان النظام أو المحطة أو الأجهزة مملوكة للعمانيين أو لغير العمانيين.

مادة (٣٠)

لا يجوز لأي شخص تشغيل نظام اتصالات يستخدم الطيف الترددي أو تشغيل أو استخدام أجهزة اتصالات راديوية لغرض تقديم خدمات الاتصالات أو خدمات إذاعية إلا بعد أن ترخص له الهيئة بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ما لم يتقرر إعفاؤه وفقا للوائح التي تصدر لهذا الغرض.
ويشترط لإصدار هذا الترخيص ما يأتي:

١- موافقة مجلس الوزراء على الخدمات الإذاعية أو الإرسال التلفزيوني.

٢- موافقة الوزير على أنشطة الملاحة البحرية أو الجوية أو الأرصاد الجوية.
وتسري في شأن الحصول على هذا الترخيص أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (٢٢) من هذا القانون.

وعلى الهيئة عند إصدار القرار بمنح الترخيص مراعاة خطة الترددات المنصوص عليها في البند (٣) من المادة (٨) من هذا القانون ومدى توفر الطيف الترددي وتوزيع المحطات الراديوية وتغطيتها، وبشرط ألا يترتب على القرار الإخلال بأي حقوق تكون قد تقررت لمقدم الطلب بموجب ترخيص اتصالات عامة من الفئة الأولى أو الثانية.

مادة (٣١)

يجب أن يتضمن الترخيص الراديوي ما يأتي:

١- الموقع المحدد للمحطة الراديوية، والغرض من استعمالها، وطريقة تشغيلها، وعدد الأشخاص المسؤولين عن إدارتها وتشغيلها، وشروط الخبرة والمؤهلات الواجب توافرها في كل منهم، وأجهزة الاتصالات الراديوية المسموح بتركيبها واستخدامها في المحطة.

٢- شروط ومواصفات أجهزة الاتصالات الراديوية والموقع والمجال الذي تستخدم فيه وغرض وطريقة تشغيل الأجهزة وعدد الأشخاص اللازمين لإدارتها وتشغيلها.

٣- ما يجب أن يتوافر في المحطة الراديوية وأجهزتها من مواصفات فنية وشروط عامة تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها.

٤- المدة المحددة للترخيص بمراعاة الفقرة الرابعة من المادة (٢١) من هذا القانون.

٥- أي شروط أخرى بما في ذلك الرسوم أو المبالغ المقرر تحصيلها وفقا لهذا القانون.

مادة (٣٢)

يكون تجديد الترخيص الراديوي وفقا لأحكام المادة (٢٣) من هذا القانون. وللهيئة بقرار مسبب بناء على مقتضيات المصلحة العامة تعديل هذا الترخيص، ولها إلغاؤه قبل انتهاء المدة المحددة له، بناء على طلب المرخص له أو لإخلاله بشرط من شروط الترخيص، أو وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
ويعتبر الترخيص ملغيا في حالة إلغاء أو انتهاء مدة ترخيص الاتصالات الذي صدر على أساسه الترخيص الراديوي.

مادة (٣٣)

تنشأ لجنة لتوزيع الطيف الترددي تشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية، ووزارة الإعلام، ووزارة النقل والاتصالات، وغيرها من الجهات المختصة.
وتختص اللجنة بدراسة الاحتياجات والاستخدامات الحالية والمتوقعة للطيف الترددي وتوزيع نطاقاته على مختلف الأغراض العسكرية والأمنية والمدنية. وللهيئة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرارات أو التوصيات.

مادة (٣٤)

لا يجوز للمرخص له أو العاملين لديه أو وكلائه استخدام أي لغة أو إشارة سرية أو شفرة في الرسائل والمحادثات الراديوية إلا بموافقة كتابية من الهيئة، كما لا يجوز للمرخص له تشغيل أو استخدام أي محطة راديوية أو أجهزة اتصالات راديوية في غير الأغراض المحددة في الترخيص.
ويكون المرخص له مسؤولا بصفة مطلقة وشاملة عن أي أضرار في حالة تشغيل نظام اتصالات يستخدم الطيف الترددي.

مادة (٣٥)

يتم تفتيش محطات وأجهزة الاتصالات الراديوية عن طريق موظفي الهيئة أو غيرهم من الموظفين الذين يتم ندبهم لهذا الغرض بقرار من الوزير. ويكون لهم سلطة دخول أي طائرة أو سفينة أو قارب أو مركبة لتفتيش ما بها من محطات أو أجهزة اتصالات راديوية أو للاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بها.
ولا يجوز لأي شخص أن يمنع أو يحول دون دخول المخولين سلطة التفتيش أي محطة راديوية أو موقع أو مسكن أو سفينة أو مركب أو قارب أو طائرة أو مركبة بها محطة أو أجهزة اتصالات راديوية أو فحص هذه المحطة أو الأجهزة أو الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بها، على أن يكون دخول المساكن الخاصة بعد إذن شاغليها أو بإذن من الادعاء العام.
ولا يجوز للمخولين سلطة التفتيش إفشاء سرية أي معلومات تصل إلى علمهم أثناء تأدية عملهم أو بسببه، ويبقى هذا الالتزام قائما حتى بعد تركهم الخدمة.
وعلى الهيئة إخطار المرخص له لاتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة التي تحددها إذا تبين من التفتيش أن أيا من أجهزة الاتصالات الراديوية تسبب بدون مبرر في تعطيل أجهزة أخرى، أو يشكل إخلالا بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها.

مادة (٣٦)

لا يجوز لأي سفينة تصل الموانئ العمانية أو سواحلها أو أي طائرة تهبط في مطاراتها استخدام المحطات الراديوية الخاصة بها لأي غرض – فيما عدا أغراض الملاحة البحرية أو الجوية – دون الحصول على ترخيص راديوي، كما لا يجوز لأي مركبة أجنبية استخدام المحطات الراديوية إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، وذلك كله باستثناء عمليات الإغاثة أو الطوارئ.
ويتخذ الوزير الإجراءات اللازمة لإخطار حكومة الدولة المعنية بتقرير عن الأفعال التي تقع في أي طائرة أو على ظهر أي سفينة أو مركبة أجنبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (٣٧)

للوزير في الحالات الطارئة الاستيلاء مؤقتا على أي من أجهزة الاتصالات الراديوية لاستعمالها بالطريقة التي يراها ملائمة أثناء حالة الطوارئ، وعلى المالك أو الحائز تسليم الأجهزة التي صدر قرار بالاستيلاء عليها مؤقتا إلى الموظف المختص، وذلك دون إخلال بحق المالك أو الحائز في التعويض عند الاقتضاء.

الباب الخامس
الخدمة الشاملة والمنافسة ومنع تضارب المصالح وتحقيق متطلبات الأمن الوطني

الفصل الأول
الخدمة الشاملة

مادة (٣٨)

يقرر الوزير بعد العرض على مجلس الوزراء في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية لقطاع الاتصالات ما يأتي:

١- توسيع شبكات الاتصالات في مناطق معينة تبعا لموقعها الجغرافي، أو عدد سكانها، أو تركيب الهواتف العمومية في هذه المناطق.

٢- تقديم خدمات الاتصالات البحرية.

٣- تقديم خدمات اتصالات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتخطر الهيئة بمتطلبات توسيع الشبكات والخدمات المنصوص عليها في البنود السابقة، ويتم تمويلها من الخزانة العامة وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٣٩) من هذا القانون.

مادة (٣٩)

تقدم الشركة الخدمات وتقوم بالأعمال المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذا القانون بدون مقابل إذا كان تقديم تلك الخدمات أو تنفيذ هذه الأعمال يقتصر على الشركة طبقا للترخيص الصادر لها.
وتتولى الهيئة الاتفاق مع الشركة على تقديم أي من الخدمات أو القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذا القانون إذا كانت هذه الأعمال أو تلك الخدمات ترتبط بالخدمات أو الأعمال التي تقدمها الشركة طبقا للترخيص الصادر لها.
وفي حالة عدم قبول الشركة تقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال ثلاثة شهور، تتولى الهيئة طرح المناقصة اللازمة على أن تراعي عند إرساء المناقصة قيمة الدعم المالي المقترح وكفاءة المتناقص الفنية ومقدرته المالية.
وإذا لم يقدم في المناقصة عطاء مقبول يكون للهيئة تكليف الشركة بتقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال، وفي هذه الحالة تدفع الخزانة العامة إلى الشركة صافي تكلفة تقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال مع معدل للعائد يحسب على أساس عائد السندات الحكومية متوسطة الأجل مضافا إليه ٢٪.

الفصل الثاني
قواعد المنافسة

مادة (٤٠)

لا يجوز للمرخص له إجراء أي تصرف أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بأي نشاط تجاري يرتبط بالاتصالات إذا أجرى تصرفا أو قام بعمل أو امتنع عن القيام بعمل خلال تقديم خدمات اتصالات أو تشغيل نظام اتصالات، وكان التصرف أو العمل أو الامتناع مرتبطا بتقديم الخدمات أو بتشغيل النظام.
ويعتبر التصرف أو العمل أو الامتناع مما يحول دون المنافسة أو يحد منها إذا اتخذ أحد الأشكال الآتية:

١- استغلال المرخص له بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق أو في جزء رئيسي منها.

٢- الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

٣- تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق بالنسبة إلى السلع أو الخدمات.

٤- إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة أو الحد منها وبصفة خاصة الاندماج في قطاع الاتصالات.
وللهيئة بعد موافقة الوزير إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات أو الأعمال أو الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها.

مادة (٤١)

تختص الهيئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو الامتناع من شأنه منع المنافسة أو الحد منها بالتطبيق لأحكام المادة (٤٠) من هذا القانون، وذلك بمراعاة أحكام اللوائح والقرارات التي تصدر بغرض توفير المنافسة في قطاع الاتصالات، والمبادئ العامة التي يشملها الترخيص.
وتلتزم الهيئة قبل إصدار قرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة وطلب أي معلومات أو بيانات من المرخص له أو استدعاء أي شخص لإبداء وجهة نظره في الموضوع، وعليها قبل إصدار القرار إخطار المرخص له بالأسباب التي تستند إليها لإصداره، وبالإجراءات التي يتعين عليه اتباعها لتلافي إصداره.
وتخطر الهيئة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن، ويجوز لها إخطار أي شخص آخر ذي صفة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك على نفقة المخالف.

الفصل الثالث
منع تضارب المصالح

مادة (٤٢)

لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة أو موظفيها التنفيذيين أو المتخصصين أن تكون له خلال فترة عضويته أو وظيفته في الهيئة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات.
ويلتزم الأعضاء والموظفون المنصوص عليهم في الفقرة السابقة بإخطار الهيئة سنويا وعند بدء شغل المنصب أو الوظيفة عن أي مصلحة في قطاع الاتصالات لأي منهم أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها.
وعلى العضو في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة إخطار رئيس الهيئة والتنحي عن نظر الموضوع.

مادة (٤٣)

لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة أو موظفيها المنصوص عليهم في المادة (٤٢) من هذا القانون أن يشغل خلال فترة مباشرة منصبه أو وظيفته، عملا أو وظيفة أخرى في قطاع الاتصالات سواء بمقابل أو بدون مقابل.
ويستمر هذا الالتزام لمدة سنتين من تاريخ انتهاء العضوية أو الوظيفة.

الفصل الرابع
تحقيق متطلبات الأمن الوطني

مادة (٤٤)

يلتزم كل مرخص له بتشغيل نظام اتصالات أو بتقديم خدمات اتصالات بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج الاتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها والتي تتيح للأجهزة الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة في حدود أحكام القوانين المعمول بها.

مادة (٤٥)

في حالة حدوث كارثة طبيعية أو وقوع حوادث استثنائية عامة طارئة، يجوز للوزير أن يستدعي لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات.

الباب السادس
أحكام متنوعة

مادة (٤٦)

للمرخص لهم في نظم الاتصالات العامة حق الربط البيني. وعلى المرخص له التفاوض في حالة طلب الربط بين الوسائل المخصصة لشبكته وشبكة مرخص له آخر في نظام اتصالات عامة، وذلك وفقا لما هو محدد في الترخيص الصادر له.
وإذا لم يسفر التفاوض عن الاتفاق على شروط الربط خلال ثلاثة أشهر يكون للمرخص له في نظام الاتصالات العامة عرض الموضوع على الهيئة لاتخاذ قرار يكون ملزما لجميع الأطراف.
وتصدر الهيئة بعد موافقة الوزير اللوائح المنظمة للقواعد التي يتم على أساسها الفصل في المنازعات التي تنشأ حول اتفاقات الربط البيني.

مادة (٤٧)

لا يجوز للمرخص له في نظام اتصالات عامة دخول أي عقار ولو بصفة مؤقتة إلا بعد موافقة مالك العقار كتابة أو بإذن من الادعاء العام في حالة رفض المالك، ويكون للمرخص له البقاء في العقار طوال المدة اللازمة لتحقيق أي من الأغراض الآتية:

١- إجراء المسح اللازم للأراضي أو الحصول على البيانات اللازمة عن العقار.

٢- تحديد مدى صلاحية العقار لتحقيق الأغراض المحددة في الترخيص.

٣- توريد أو تركيب أو تشييد أو صيانة وسائل أو خدمات الاتصال.

٤- إزالة كل ما يعترض أو يحول دون إقامة الإنشاءات أو الانتفاع بها على الوجه الأمثل.

وعلى المرخص له قبل دخول العقار بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة أن يوجه إخطارا كتابيا إلى مالكه يبين فيه الغرض المحدد من الدخول. ويتم إعلان هذا الإخطار لشخص المالك أو في محل إقامته.
وللمرخص له دخول العقار إذا تبين أن أيا من منشآت نظام الاتصالات يهدد بوقوع خطر على الأشخاص أو الأموال.
وعلى المرخص له في جميع الأحوال اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون الإضرار بالعقار، وإزالة جميع المخلفات والأنقاض وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وأداء تعويض مناسب عن أي أضرار قد تلحق بالعقار أو مشتملاته.

مادة (٤٨)

لا يجوز بغير ترخيص من الوزير استخدام التشفير في الاتصالات أو شبكات الحاسب الآلي. ويحدد الترخيص الأشخاص الذين يجوز لهم التشغيل، وشروطه، والرسوم المفروضة نظير إصدار الترخيص، والضوابط المتعلقة بحفظ مفتاح التشفير، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

مادة (٤٩)

للهيئة نزع ملكية العقارات التي تعترض تنفيذ مشروعات الاتصالات ذات النفع العام وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.

مادة (٥٠)

لكل ذي مصلحة الطعن في القرارات التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له أمام محكمة القضاء الإداري في الحالات والمواعيد وباتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩.

مادة (٥١)

تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون على وجه الخصوص تحديد ما يأتي:

١- المجالات التي يباشر فيها أعضاء الهيئة مهامهم وواجباتهم.

٢- القواعد والإجراءات التي تتبع في عقد اجتماعات أعضاء الهيئة، وندب من يحل محل العضو في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، وإصدار التوصيات والقرارات.

٣- القواعد المنظمة للإخطارات التي يلتزم أعضاء وموظفو الهيئة بتقديمها تطبيقا لأحكام المادة (٤٢) من هذا القانون، والمواعيد المحددة لتقديمها، والآثار المترتبة على التخلف عن تقديمها في هذه المواعيد.

٤- القواعد والإجراءات التفصيلية لتقديم الطلبات اللازمة للحصول على التراخيص، وإجراءات نظر تلك الطلبات من قبل الهيئة، واستيفاء البيانات اللازمة لذلك خلال المواعيد المحددة.

٥- الشروط التي يتضمنها الترخيص، والمبالغ التي تفرض على المرخص له في حالة مخالفة هذه الشروط.

٦- القواعد والشروط والمواصفات والإجراءات التي تتبعها الهيئة في معاينة وفحص أجهزة الاتصالات لغرض ربطها بأي نظام للاتصالات، وإصدار اللوائح الداخلية اللازمة لهذا الغرض، والشهادات بنتيجة الفحص أو المعاينة في ضوء المعايير الفنية التي تقرها المنظمات والهيئات الدولية ووكالاتها المتخصصة في هذا الشأن.

٧- الحالات التي يتم فيها تعديل أو إلغاء الشهادات التي تصدرها الهيئة بنتيجة المعاينة أو الفحص طبقا لأحكام البند السابق، والرسوم التي تتقاضاها مقابل الفحص أو المعاينة أو إصدار الشهادات أو تعديلها أو إلغائها.

٨- المعايير والقواعد الفنية لكل نظام من نظم وخدمات وأجهزة الاتصالات، والقواعد المنظمة لخدمات الاتصالات الأخرى، ومواصفات الأجهزة الفنية للاتصالات.

٩- القواعد والإجراءات المتعلقة بخطتي الترقيم والعنونة بمراعاة ما يأتي:

أ- أن يكون للهيئة عند إعداد الخطة حق اقتضاء الرسوم مقابل تخصيص أرقام أو عناوين للاتصالات، وذلك بما يتناسب مع المنفعة التي تعود على المرخص له، وبمراعاة نفقات إدارة الخطة والتحكم في استعمالها.

ب- أن يتأكد المرخص له من إمكانية احتفاظ المنتفع برقم الاتصالات المخصص له في حالة تغيير عقد اشتراك المنتفع إلى مرخص له آخر.

١٠- القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لاحتفاظ الهيئة بالسجلات والقيد فيها وبصفة خاصة قيد تراخيص الاتصالات والتراخيص الراديوية والشهادات الصادرة بنتيجة فحص أو معاينة الأجهزة بالتطبيق لحكم البند (٦) من هذه المادة والأحكام القضائية والقرارات التي تصدر في هذا الشأن.

١١- حالات الإعفاء من القيد في السجلات المنصوص عليها في البند السابق، والقواعد المنظمة للاطلاع عليها، والرسوم التي تفرض مقابل الاطلاع أو الحصول على البيانات المطلوبة.

١٢- الوسائل التي تتبعها الهيئة والالتزامات التي تفرض على المرخص له بهدف تقييم الأداء.

١٣- الاختصاصات الأخرى التي يباشرها الموظفون المخولون سلطة التفتيش بالتطبيق لأحكام المادتين (٢٦) و(٣٥) من هذا القانون.

الباب السابع
العقوبات

مادة (٥٢)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٤٧ أو أي قانون آخر يعاقب كل من تعمد إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

مادة (٥٣)

يعاقب كل شخص يقوم بإنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات بدون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بالمصادرة وجوبا.

مادة (٥٤)

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٥٣) من هذا القانون كل شخص يستخدم أيا من أجهزة الاتصالات الراديوية بدون الحصول على ترخيص راديوي طبقا لأحكامه.
ويحكم بالمصادرة وجوبا.

مادة (٥٥)

يعاقب كل من يعترض بدون الموافقة الكتابية للهيئة أي اتصالات غير الحالات المسموح بها قانونا بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٥٦)

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٥٥) من هذا القانون كل شخص يقوم بربط أي نظام أو أجهزة اتصالات إلى نظام للاتصالات صادر له ترخيص لا يجيز الربط بالطريقة التي تم بها أو باستخدام طرق لم تعتمدها الهيئة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

مادة (٥٧)

يعاقب كل شخص يحصل على أي خدمة اتصالات من نظام اتصالات صادر له ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون باستعمال الوسائل الاحتيالية وبقصد تفادي دفع أي رسم أو مقابل مستحق نظير تقديم تلك الخدمة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

مادة (٥٨)

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٥٧) من هذا القانون كل شخص يكون حائزا لأشياء تستخدم في الحصول على الخدمة المنصوص عليها في تلك المادة إذا كان يقصد استخدام هذه الأشياء في الحصول على الخدمة باستعمال الوسائل الاحتيالية أو في غرض يرتبط بالوسائل الاحتيالية التي تتبع في الحصول على هذه الخدمة أو كان يقصد بسوء نية السماح باستخدام الأشياء في الحصول على هذه الخدمة أو في غرض يرتبط بالوسائل الاحتيالية التي تتبع في الحصول عليها.
ويقصد باستخدام الأشياء – في حالة الأشياء التي تستخدم في قيد البيانات في السجلات – استعمال أي من هذه البيانات.

مادة (٥٩)

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٥٧) من هذا القانون كل شخص يقوم بتوريد أشياء تستخدم في الحصول على الخدمة المنصوص عليها في تلك المادة إذا كان المورد يعلم أن المشتري يقصد استخدام هذه الأشياء في الحصول على الخدمة باستعمال الوسائل الاحتيالية أو في غرض يرتبط بالوسائل الاحتيالية التي تتبع في الحصول على هذه الخدمة أو كان يقصد بسوء نية السماح باستخدام الأشياء في الحصول على هذه الخدمة أو في غرض يرتبط بالوسائل الاحتيالية التي تتبع في الحصول عليها.
ويسري في شأن هذه الجريمة حكم الفقرة الثانية من المادة (٥٨) من هذا القانون.

مادة (٦٠)

يعاقب العقوبة المنصوص عليها في المادة (٥٧) من هذا القانون كل شخص لا يلتزم بمواصفات الأجهزة الفنية للاتصالات التي تحدد طبقا للبند (٨) من المادة (٥١) من هذا القانون خلال المدة التي تحددها الهيئة.

مادة (٦١)

يعاقب كل شخص يرسل عن طريق نظام للاتصالات رسالة تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو تكون غير صحيحة مع علمه بذلك أو تهدف إلى إزعاج الغير بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

مادة (٦٢)

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٦١) من هذا القانون كل شخص يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.

مادة (٦٣)

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٦١) من هذا القانون كل شخص يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد:

١- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو عن مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة بتسلم الرسالة.

٢- إفشاء سرية أي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب استخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر وذلك باستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام القوانين المعمول بها.

مادة (٦٤)

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٦١) من هذا القانون كل من تسبب بخطئه أو إهماله أو عدم احترازه في إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها.

مادة (٦٥)

يعاقب كل شخص يستعمل أجهزة الاتصالات بقصد إحداث تداخل ضار ما لم يكن هذا التداخل ناشئا عن قوة قاهرة أو حالة طوارئ بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٦٦)

يعاقب كل شخص يخالف أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات الأخرى التي تصدر تنفيذا له بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

مادة (٦٧)

يعاقب كل عضو من أعضاء الهيئة أو كل موظف فيها يخالف أحكام المادتين (٤٢) و(٤٣) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، كما يحكم برد أي مبالغ يكون قد حصل عليها بسبب الجريمة وبالتعويض عند الاقتضاء.

مادة (٦٨)

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة (٦٧) من هذا القانون كل مرخص له يتخلف عن القيام بالالتزامات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق لحكم البند (١٢) من المادة (٥١) من هذا القانون.

مادة (٦٩)

يحدد بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له.

الباب الثامن
أحكام وقتية وانتقالية

مادة (٧٠)

يلتزم كل شخص يملك نظام اتصالات أو يقوم بتشغيله أو يقدم خدمات اتصالات في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكامه والحصول على التراخيص اللازمة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وعليه في حالة عدم حصوله على الترخيص المطلوب خلال تلك الفترة أن يتقدم للحصول على ترخيص الاتصالات الخاص بالتشغيل والترخيص الراديوي إذا كان نظام الاتصالات يستخدم الطيف الترددي لإنشاء أو تركيب أو تشغيل أو تقديم خدمات الاتصالات.

مادة (٧١)

على الهيئة عند إصدار أي ترخيص تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات أو تحديد عدد تراخيص الاتصالات أو التراخيص الراديوية وفقا لأحكام هذا القانون عدم الإخلال بأي حقوق تكون قد تقررت بمقتضى تراخيص صادرة قبل تاريخ العمل به سواء لتوفير شبكة اتصالات عامة أو لتشغيل نظام اتصالات عام أو لتقديم خدمات اتصالات ما دامت تلك الحقوق لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (٧٢)

إلى أن يصدر المرسوم السلطاني بتعيين أعضاء الهيئة بالتطبيق لأحكام المادة (١٠) من هذا القانون يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة مهام واختصاصات هؤلاء الأعضاء.

2002/30 30/2002 ٢٠٠٢/٣٠ ٣٠/٢٠٠٢