التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٠٢ بتعديل قانون بمنح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز

2002/39 39/2002 ٢٠٠٢/٣٩ ٣٩/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون بمنح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٤) من القانون المشار إليه النص الآتي:

تعفى شركة الغاز العمانية والمقاولون والموردون المنفذون لمشاريعها من أداء الرسوم الجمركية على ما يستورد من خطوط أنابيب الغاز ومحطات الضغط والبضائع والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لإدارة الشركة لمرفق نقل الغاز.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٥ من أبريل سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م.
2002/39 39/2002 ٢٠٠٢/٣٩ ٣٩/٢٠٠٢