نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للاتصالات الفضائية التي وافق عليها مؤتمر الأطراف المنعقد في مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من ١٣ – ١٧ نوفمبر ٢٠٠٠م،
وعلى تعديلات اتفاقية التشغيل التي وافق عليها مؤتمر الموقعين المنعقد في مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من ٩ – ١٠ نوفمبر ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للاتصالات الفضائية (ITSO) وفقا لما قرره مؤتمر الأطراف المنعقد في مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من ١٣ – ١٧ نوفمبر ٢٠٠٠م.
مادة (٢)
التصديق على تعديل اتفاقية التشغيل الخاصة بالمنظمة المشار إليها وفقا لما قرره مؤتمر الموقعين المنعقد في مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من ٩ – ١٠ نوفمبر ٢٠٠٠م.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٥ من مايو سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢م.
2002/52 52/2002 ٢٠٠٢/٥٢ ٥٢/٢٠٠٢