التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بإضافة عضو ممثل لوزارة القوى العاملة إلى اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٥٠ / ٩٩

2002/38 38/2002 ٢٠٠٢/٣٨ ٣٨/٢٠٠٢

تحميل

استنادا إلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٨،
وإلى القرار رقم ٥٠ / ٩٩ بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٠) من قانون السجون وتنظيم أعمالها،
وإلى كتاب وزارة القوى العاملة رقم: و ق ع / م و / ٢٧٤ / ٨ / ٢٠٠٢ المؤرخ ٣ صفر ١٤٢٣هــ الموافق ١٦ أبريل ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٥٠ / ٩٩ المشار إليه، مدير فريق التفتيش المشترك بمسقط بالوكالة بوزارة القوى العاملة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٠٢م

الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٠) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٢م

2002/38 38/2002 ٢٠٠٢/٣٨ ٣٨/٢٠٠٢