التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٢ بتقرير صفة المنفعة العامة لميناء صحار والمنطقة الصناعية ومحور المنافع الأساسية والمرافق المكملة لها والمرتبطة بها بولايتي صحار ولوى

2002/54 54/2002 ٢٠٠٢/٥٤ ٥٤/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع ميناء صحار والمنطقة الصناعية ومحور المنافع الأساسية والمرافق المكملة لها والمرتبطة بها والمزمع إنشاؤها بولايتي صحار ولوى المحددة بالرسومات التخطيطية المرافقة حسب الإحداثيات المبينة بالملحق رقم (١) المرافق من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المشار إليه، هي وما عليها من منشآت حسب البيان الوارد بالملحق رقم (٢)، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية المشار إليه.

مادة (٣)

تخصص للمشروع المنصوص عليه في المادة (١) الأملاك الحكومية المتأثرة بهذا المشروع والمبينة في الملحق رقم (٢).

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الأول سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٨ من مايو سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٠) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٢م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لميناء صحار والمنطقة الصناعية ومحور المنافع الأساسية والمرافق المكملة لها والمرتبطة بها المزمع إنشاؤها في ولايتي صحار ولوى

يعتبر ميناء صحار والمنطقة الصناعية ومحور المنافع الأساسية والمرافق المكملة لها والمرتبطة بها والمزمع إنشاؤها في ولايتي صحار ولوى من المشروعات الأساسية للاقتصاد العماني.

لقد تم تحديد حدود منطقة ميناء صحار والمنطقة الصناعية ومحور المنافع الأساسية وفقا للإحداثيات المبينة بالملحق رقم (١) ونظرا لما تبين من أن بعض العقارات والأراضي الحكومية والمملوكة للمواطنين تعترض تنفيذ الميناء والمنطقة الصناعية ومحور المنافع الأساسية والمرافق المشار إليها فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للميناء والمنطقة الصناعية والمرافق المشار إليها وفقا للملحق رقم (١) المرافق، واتخاذ إجراءات نزع ملكية تلك العقارات والأراضي حسب الملحق رقم (٢) وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته، بالإضافة إلى تخصيص الأراضي والعقارات الحكومية المتأثرة بالمشروع لنفس الغرض.

أحمد بن عبدالنبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني
نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
المشرف على وزارة المالية

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

2002/54 54/2002 ٢٠٠٢/٥٤ ٥٤/٢٠٠٢