التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٢ بتعديل المادة (٧) من ملحق أحكام تأسيس بنك التنمية العماني (ش.م.ع.ع) المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧

2002/53 53/2002 ٢٠٠٢/٥٣ ٥٣/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس شركة مساهمة عمانية عامة باسم “بنك التنمية العماني”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٧) من ملحق أحكام تأسيس بنك التنمية العماني (ش.م.ع.ع) المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ المشار إليه، النص الآتي:

“يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من رئيس وأربعة أعضاء يمثلون وزارات المالية، الاقتصاد الوطني، التجارة والصناعة، والزراعة والثروة السمكية، ويجوز أن يضاف إليهم عضوان من ذوي الكفاءة والخبرة ترشحهما الجمعية العامة العادية للبنك.
ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المشرف على وزارة المالية، ويكون ممثل هذه الوزارة نائبا للرئيس يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الأول سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٨ من مايو سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٠) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٢م.
2002/53 53/2002 ٢٠٠٢/٥٣ ٥٣/٢٠٠٢