التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

2002/78 78/2002 ٢٠٠٢/٧٨ ٧٨/٢٠٠٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنصوص المواد (١ / فقرة أخيرة) و (٣ / أولا / أ، ١ / ثانيا /هـ) و (٤) من النظام الأساسي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦ المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (١)

الاستثمار: استخدام رؤوس الأموال الأجنبية أو المحلية في إقامة المشروعات التي تخدم الاقتصاد الوطني طبقا للقوانين النافذة في السلطنة.

المادة (٣)

أولا: (أ) / ١ التركيز على المشروعات الصناعية والزراعية والسمكية والسياحية والخدمية وغيرها بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تعنى باستغلال الموارد الطبيعية ونقل التقنية.

ثانيا: (هـ) إقامة المعارض المتخصصة والمشاركة فيها.

المادة (٤)

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية ممثل لا تقل وظيفته عن مدير عام عن كلا من:
– وزارة الزراعة والثروة السمكية.
– وزارة الاقتصاد الوطني.
– وزارة النفط والغاز.
– وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.
– وزارة الخارجية.
– وزارة القوى العاملة.
– شرطة عمان السلطانية.
– خمسة ممثلين للقطاع الخاص يختارهم الوزير بالتنسيق مع رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
– الرئيس التنفيذي للمركز.
ويحل الرئيس التنفيذي محل الرئيس عند غيابه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م.
2002/78 78/2002 ٢٠٠٢/٧٨ ٧٨/٢٠٠٢