التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم تصاريح دخول مطاري السيب الدولي وصلالة المدني 2002/15 15/2002 ٢٠٠٢/١٥ ١٥/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 13 فبراير 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٤) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠٠٢م 2002/15 15/2002 ٢٠٠٢/١٥ ١٥/٢٠٠٢ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية → مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٠٢ بتعيين مستشار لجلالة السلطان لشؤون التراث