التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٧ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني 2002/27 27/2002 ٢٠٠٢/٢٧ ٢٧/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 20 أبريل 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م 2002/27 27/2002 ٢٠٠٢/٢٧ ٢٧/٢٠٠٢ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٢ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية → وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٨١ / ٢٠٠٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩٩