التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١١ / ٢٠٠٣ بتعديل البند (و) من المادة (١٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

2003/11 11/2003 ٢٠٠٣/١١ ١١/٢٠٠٣

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ١ / ٢٠٠٣ المنعقدة بتاريخ ٦ محرم ١٤٢٤هـ الموافق ٩ مارس ٢٠٠٣، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبـدل بنص البند (و) من المادة (١٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية النص الآتي:

(و) يجوز للموظف العلاج في المؤسسات الصحية الخاصة على نفقته، ويعتد بالإجازات المرضية الصادرة من المؤسسات الصحية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة أيا كانت مدتها، وما عداها من المؤسسات الصحية الخاصة فيعتد بالإجازات المرضية الصادرة منها بما لا يجاوز ثلاثة أيام.

وفى جميع الأحوال يتعين اعتماد الإجازات المرضية التي تمنح من المؤسسات الصحية الخاصة من الجهة الطبية المختصة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٠٣م

علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٣م

2003/11 11/2003 ٢٠٠٣/١١ ١١/٢٠٠٣