التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٢ / ٢٠٠٣ بإضافة منطقتي شمال الباطنة والظاهرة إلى المناطق الواردة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٢ / ٢٠٠٢ 2003/12 12/2003 ٢٠٠٣/١٢ ١٢/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 5 أغسطس 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٠) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٣م 2003/12 12/2003 ٢٠٠٣/١٢ ١٢/٢٠٠٣ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← اللجنة العليا لتخطيط المدن: قرار رقم ٥ / ٢٠٠٣ بشأن تحديد أسس تثمين المنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة لعامي ٢٠٠٣ – ٢٠٠٤م → وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠٠٣ بإعادة تشكيل لجنة الأوقاف وبيت المال