التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٣ / ٢٠٠٣ بتعديل البند (إثنان وأربعون) من الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

2003/13 13/2003 ٢٠٠٣/١٣ ١٣/٢٠٠٣

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٤ / ٢٠٠٢ المنعقدة بتاريخ ٢٤ شوال ١٤٢٣هـ الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٢،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم (م ز ت / ٤٠٥٧) المؤرخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تضاف وظيفة “جامع بيانات اجتماعية” إلى الوظائف المرادفـة لوظيفة الباحث الاجتماعي الواردة في الكشف المرافق للبند (إثنان وأربعون) من الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

مادة (٢)

تتحمل وزارة التنمية الاجتماعية الأعباء المالية المترتبة على صرف البـدل لشاغلي الوظيفة المنصوص عليها في المادة السابقة من موازنتها المعتمدة.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من جمادى الثانية ١٤٢٤هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٠٣م

علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٠) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٣م

2003/13 13/2003 ٢٠٠٣/١٣ ١٣/٢٠٠٣