التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠٣ في شأن تحصيل رسوم بلدية مسقط 2003/1 1/2003 ٢٠٠٣/١ ١/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 ديسمبر 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٣م 2003/1 1/2003 ٢٠٠٣/١ ١/٢٠٠٣ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← جامعة السلطان قابوس: قرار رقم ١٣٢ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس → مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٠٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير المسار المؤدي إلى قصر العلم العامر