التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠٠٣ بإجراء تعديلات على الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠١ 2003/2 2/2003 ٢٠٠٣/٢ ٢/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 17 ديسمبر 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م 2003/2 2/2003 ٢٠٠٣/٢ ٢/٢٠٠٣ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٠٣ بتعيين عضو بمحكمة القضاء الإداري → اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات