انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠٠٣ بإجراء تعديلات على الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠١

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م

2003/2 2/2003 ٢٠٠٣/٢ ٢/٢٠٠٣

نُشرت في 17 ديسمبر 2003الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم ديوان البلاط السلطاني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٠٣ بتعيين عضو بمحكمة القضاء الإداري
التالي المقالة التالية: اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر