انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٣.

نُشرت في 20 ديسمبر 2003الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم جمهورية كوريا, حماية استثمار

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠٠٣ بإجراء تعديلات على الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠١
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر